الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

222

أنوار الفقاهة ( كتاب البيع )

وكذا ما ورد في أبواب صلاة الجنائز مثل ما روى زرارة والحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال إذا عقل الصلاة قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا طاقه » « 1 » . وما روى الصدوق في مرسلة قال « وسئل أبو جعفر عليه السّلام متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين » « 2 » . وما روى زرارة قال : « مات ابن لأبي جعفر عليه السّلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ، ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه ، فقال : أمّا أنّه لم يكن يصلي على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي عليه السّلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قال قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين » الحديث « 3 » . ولكنها قابلة للحمل على الصلاة على الطفل الميت . وكذا ما ورد في أبواب من يصحّ منه الصوم مثل ما روى سماعة قال « سألته عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام » « 4 » . وما روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام » « 5 » . وأيضا ما روى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وما روى سماعة عن الصادق عليه السّلام في نفس الباب المذكور . ودلالتها من حيث المجموع على المقصود واضحة فانّها تدل على شرعيتها التي تساوق الصحة .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 2 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ح 3 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ج 7 ، الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 2 . ( 5 ) . المصدر السابق ، ح 8 .